السيد محمد تقي المدرسي
478
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الثالث : الأنف : ( مسألة 18 ) : إذا استؤصل الأنف كله ففيه الدية كاملة ، وكذا في قطع مارنه ، ولو قطع المارن وبعض قصبة الأنف دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والحكومة في القصبة ، وإذا قطع المارن ثم قطع تمام القصبة ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة . ( مسألة 19 ) : لو كسر الأنف أو أحرق ففسد ففيه الدية كاملة ، وإذا جبر على نحو عادت الصحة فمئة دينار « 1 » . ( مسألة 20 ) : لو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا على وجه لا تنسد فثلث الدية ، وكذا في خرق أحد المنخرين ، أو في ثقبه ، وأما لو جبر وصلح ففيه الحكومة « 2 » . ( مسألة 21 ) : لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف صحيحاً ، ولو استؤصل الأشل ففيه ثلث الدية ، سواء كان الأشل خلقةً أم بالجناية . ( مسألة 22 ) : في الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدية ، وإذا قطع أحد المنخرين مع الروثة فثلث الدية ونصفها ، وفي قطع بعض الروثة الدية بنسبة المقطوع وكذا في المنخر . ( مسألة 23 ) : لو قطع مع المارن لحماً متصلًا بالشفتين فعليه الدية مع الحكومة . ( مسألة 24 ) : لو عوج الأنف بالضرب أو تغير لونه فالحكومة ، وكذا لو شق ما بين المنخرين ، وإذا قطع أنفه فذهب شمّه فعليه ديتان . ( مسألة 25 ) : إذا قطع الأنف بكامله وبقي متعلقاً بجلدة فإن لم يصلح ولابد من الإبانة فعليه الدية كاملة ، وإن ردّه هو أو المجني عليه فالتحم فالحكومة . الرابع : الأُذن : ( مسألة 26 ) : في الأُذنين إن استؤصلتا دفعةً فالدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها . ( مسألة 27 ) : في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن ، وكذا في خرم الأُذن ،
--> ( 1 ) إذا كانت الحكومة تقضي بأقل أو بمقدارها أما إذا قضت بأكثر فالأحوط التراضي . ( 2 ) وفي رواية : خمس دية روثة الأنف والعمل بها أحوط .